المحقق الحلي

167

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

الباب السادس في حد المحارب المحارب كل من جرد السلاح لإخافة « 1 » الناس في بر أو بحر ليلا كان أو نهارا في مصر وغيره . وهل يشترط كونه من أهل الريبة فيه تردد أصحه أنه لا يشترط مع العلم بقصد الإخافة . ويستوي في هذا الحكم الذكر والأنثى إن اتفق وفي ثبوت هذا الحكم للمجرد مع ضعفه عن الإخافة « 1 » تردد أشبهه الثبوت ويجتزأ بقصده « 2 » ولا يثبت هذا الحكم للطليع ولا للردء « 3 » . 506 وتثبت هذه الجناية بالإقرار ولو مرة وبشهادة رجلين عدلين ولا تقبل شهادة النساء فيه منفردات ولا مع الرجال ولو شهد بعض اللصوص على بعض لم يقبل وكذا لو شهد المأخوذون بعضهم لبعض أما لو قالوا عرضوا لنا وأخذوا هؤلاء قبل لأنه لا ينشأ من ذلك تهمة تمنع الشهادة . وحد المحارب القتل أو الصلب أو القطع مخالفا أو النفي

--> ( 1 ) التوضيح 4 / 413 : لقوة المقابل . ( 2 ) ن : السلب أو القتل لأنّه محارب . ( 3 ) المسالك 4 / 373 : الطليع ؛ هو الذي يترقب له من يمر بالطريق ونحوه فيعلمه به ؛ أو يترقب من يخاف عليه منه فيحذره منه . والردة ؛ هو المعين له فيما يحتاج إليه ، من غير أنّ يباشر متعلق المحاربة ، والّا كان محاربا .